ولا ينعقد بشهادة مجنونين، ولا أصمين، ولا أخرسين ١.
وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية ٢ وجهان ٣.
وفي انعقاد بشهادة عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما، وجهان ٤.
(٩) مسألة:
ينعقد النكاح بشهادة عبدين ٥.
_________
(١) المغني ٤٥٣:٦، المقنع ٢٨:٣، كشاف القناع ٦٦:٥.
(٢) أي: الرديئة المعيبة المحتقرة عند الناس، كالحجامة والكناسة والحياكة وغيرها.
الصحاح ٢٣٦٧:٦، اللسان ٣٥٦:١٤.
(٣) أحدهما: ينعقد، وهو المذهب، والثاني: لا ينعقد.
المغني ٤٥٣:٦، الكافي ٢٣:٣، الشرح الكبير ٢٠٥:٤، وانظر المسألة رقم:١٠٣.
(٤) أما انعقاده بحضور عدوين، فالوجه الأول: ينعقد بحضورهما، وهو المذهب، والثاني: لا ينعقد، وأما انعقاده بحضور ابن الزوجين، أو أحدهما، فالوجه الأول: لا ينعقد، وهو المذهب، والثاني: ينعقد بهما، أو بأحدهما. وقيل: روايتان في كل منهما.
المغني: الصفحة السابقة، الهداية ٢٥٠:١، الإنصاف ١٠٤:٨-١٠٥، المحرر ١٨،٢، الفروع ١٨٧:٥، التنقيح المشبع ٢٩١، تصحيح الفروع ١٨٧:٥، شرح منتهى الإرادات ٢٥:٣.
(٥) الهداية ٢٥٠:١، المغني ٤٥٣:٦، الشرح الكبير ٢٠٥:٤، غاية المنتهى ٢٥:٣، دليل الطالب٢٠٤.
1 / 67