وعن أحمد: أنه يصح بغير شهود ١ وبه قال مالك ٢ ﵁ ٣.
(٨) مسألة:
لا ينعقد النكاح بشهادة صبيين، وعنه ينعقد بشهادة مراهقين ٤.
_________
(١) الهداية ٢٥٠:٢، المغني ٤٥١:٦، الإفصاح ١١٥:٢.
(٢) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني الإمام المشهور،إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، وهو من تابعي التابعين، أجمعت طوائف العلماء على إمامته وجلالته، وتبجيله وتوقيره، وعلو كعبه في الفقه والحديث، أرسل إليه الرشيد العباسي رسولًا ليأتي إليه فيحدثه فقال مالك: العلم يؤتى إليه، فقصده الرشيد واستند إلى الجدار، فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله – ﷺ – إجلال العلم، فجلس بين يديه فحدثه، وسأله المنصور: أن يضع كتابًا للناس يحملهم على العمل به، فصنف الموطأ، مات بالمدينة المنورة سنة ١٧٩هـ.
ترجمته في: الديباج المذهب ١٧، المعارف ٤٩٨، حلية الأولياء وفيات الأعيان ١٣٥:٤، تهذيب الأسماء واللغات ٧٥:٢، مرآة الجنان ٣٧٣:١، تذكرة الحفاظ ٢٠٧:١، تهذيب التهذيب ٥:١٠، طبقات الحفاظ للسيوطي ٩٦، شذرات الذهب ٢٨٩:١، كشف الظنون ١٩٠٧:٢، الأعلام ٢٥٨:٥.
(٣) الإشهاد ليس بشرط لصحة العقد عند مالك فإن تزوج ولم يشهد فنكاحه صحيح، ويشهدان فيما يستقبلان إلا أن يكونا قصدا نكاح السر فلا يصح أن يثبتا عليه، فلا يجب الإشهاد عنده إلا عند الدخول.
المدونة ١٩٢:١، المقدمات والممهدات ٤٧٩:١، بداية المجتهد ١٧:٢.
(٤) سبق الكلام على هذا في المسألة رقم ٥.
1 / 66