ونقل ابن منصور عنه فيمن يقضي صلوات فائتة فيحضر الصلاة: صلى في الجماعة إذا كان لا يطمع أن يقضي الفوائت كلها إلى آخر وقت هذه الصلاة التي حضرت، فإن طمع قضي الفوائت ما لم يخش فوات الوقت. ظاهر هذا أنه اختار تقديم صلاة الوقت في جماعة إذا لم يعلم أن الوقت يتسع لقضاء جميع ما عليه من الفوائت، وهو اختيار أبي حفص، لأنه إذا لم يتسع الوقت لجميع ذلك كان فعل البعض في جماعة وبعضه فرادى أولى من فعل جميعه فرادى، وقل نقل أبو داود: إذا كان عليه فوائت فأدركته الظهر يصلي مع الإمام ويحسبها من الفوائت فيصلي الظهر في آخر الوقت لا يصلي وعليه فائتة حتى يخشى الفوات، وهذا محمول على أن الفائتة كانت ظهرا. فلهذا تبع الإمام فيها لاتفاق النية. (ما يصنع من ذكر صلاة فائتة وهو إمام في صلاة حاضرة). فإن ذكر الفائتة وهو في الصلاة وهو إمام. قال أبو بكر: لم يروها غيرها، وفيها دلالة على بطلان الاستخلاف. وعندي أن هذه المسألة مبنية على أنه ذكر والوقت واسع فيكون في حقه نفلا والمنتفل لا يؤم المفترض على الصحيح من # الروايتين، ولا يجوز له الاستخلاف أيضا على إحدى الروايتين. فلهذا استأنفوا الصلاة. وقوله ينصرف وهو معناه أن ينصرف من الإمامة. فأما إن ذكر والوقت ضيق. فإن صلاته صحيحة وإمامته باقية لسقوط الترتيب في هذه الحال، وإذا ذكر في الصلاة وهو مأموم فقال في رواية الأثرم: إذا ذكر وهو في الصلاة فإن كان وحده قطع ثم صلى التي ذكر، وإن كان خلف إمام مضى فيها، ويصلي
التي ذكر ثم يعيدها وهذه المسألة أيضا محمولة على أن المأموم ذكر والوقت واسع فإنها تكون نقلا، ويقضي الفائتة ويصلي صلاة الوقت. فأما إن كان الوقت ضيقا فإنه يمضي في صلاته، وإنما يختلفان في أنه إذا كان إماما وكان الوقت واسعا لبطلت صلاة المأمومين لما ذكرنا. ويكون ذكره للفائتة مع سعة الوقت كذكره لحدث في الصلاة أن صلاتهم تبطل
(تذكر المنفرد لصلاة فائتة أثناء التلبس بصلاة حاضرة) وأما إن ذكر وهو منفرد فقال في رواية الأثرم والحسين بن حسان ويوسف بن موسى يقطع الصلاة. وقال في رواية حنبل يمضي فيها وتكون نقلا. وعندي أن قوله يقطعها معناه يقطعها عن نية الفرض لا أنه يبطلها من أصلها كما قلنا في الإمام والمأموم. وقد روى ابن عمر أن النبي قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع إمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته قضى المذكورة وليعد التي صلى مع الإمام.
فقد حكم النبي بصحة الصلاة التي هو فيها وجعلها نفلا. إلا أن أصحابنا رضي الله عنهم حملوا الكلام على ظاهره فقال أبو بكر: لا يختلف قوله أنه إذا كان وراء إمام أنه يمضي، واختلف إذا كان منفردا فروى عنه يقطع الصلاة وروى عنه يمضي فيها وهو أصح.
صفحه ۱۳۴