ونقل الحسن بن ثواب: أن الترتيب لا يسقط، وهو اختيار أبي بكر الخلال، لأنه ترتيب لا يسقط مع سعة الوقت، فلم يسقط مع ضيقه دليله: ترتيب # الركوع على السجود، وعندي أن المسألة رواية واحدة، وأنه يسقط، لأنه قال في رواية مهنا في رجل نسي صلاة فذكرها عند حضور صلاة الجمعة يبدأ بالجمعة، هذه يخاف فوتها فقال له: كنت أحفظ عنك أنك تقول إذا صلى وهو ذاكر لصلاة فاتته أنه يعيد قال: كنت أقول، فظاهر هذا أنه رجع عن ذلك.
تقديم الجماعة للصلاة الحاضرة على قضاء الفائتة
:
39 - مسألة: فإن حضرت صلاة الوقت في جماعة وعليه فائتة والوقت متسع. إلا أنه لا يطمع في جماعة أخرى في آخر الوقت. فهل يقدم صلاة الوقت ويسقط الترتيب أم لا؟.
فنقل صالح عنه في الذي يقضي الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة لا يصلي حتى يخاف الفوات لوقت هذه الصلاة. وظاهر هذا أن الترتيب لا يسقط، لأن حضور الجماعة ليس بشرط في الصحة، ولترتيب شرط في الصحة فكان تقديمه أولى.
صفحه ۱۳۳