الترتيب بين الفوائت إذا نسي المتقدم منها
:
40 - مسألة: فإن كان عليه صلاتان فائتتان من يومين لا يعلم السابق منهما فنقل الأثرم عنه: إذا نسي الطهر والعصر من يومين لا يدري أيهما قبل الأخرى عمل عمل أكثر ظنه وقضى.
ظاهر هذا أنه يتحرى في الأولى منهما. ونقل مهنا عنه: يصلي وينوي أنها الظهر ثم يصلي وينوي أنها العصر.
وجه الأول: أن هذا اشتباه في صفة الأداء فهو كاشتباه القبلة وعدد الركعات فإنه يتحرى في ذلك كذلك ههنا، ولأنا إذا جعلنا الظهر أولته احتمل أن تكون العصر هي الفائتة أولا فاحتاج إلى التحري.
وجه الثاني: أن التحري إنما يكون إذا كان هناك إمارة تدل على الحكم وليس ههنا إمارة تدل على الأولى فوجب أن يرجح في ذلك إلى ترتيب الشرع فيتقدم الظهر على العصر ، فهو كما لو نسي صلاة من يوم فقضي صلاة يوم مرتبا، ويفارق هذا عدد الركعات لأنه يبني على غالب ظنه، ويرجع إلى قول المأمومين ويفارق القبلة. لأن عليها إمارة ظاهرة.
مسائل فيما يبطل الصلاة أو يكره فيها
بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار الأهلي بين يدي المصلي
:
41 - مسألة: واختلفت في المرأة والحمار الأهلي هل يقطعان الصلاة؟
فنقل ابن منصور: يقطعان الصلاة لقول النبي: ثلاث يقطعن الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود.
صفحه ۱۳۵