وعن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا سلم الإمام رد عليه. والدلالة على أنه لا يزيد في ذلك على نية الخروج أن الصحيح من المذهب أن كذلك في الثانية يخرج بها من الصلاة كاولألى ثم لا يستحب ذلك في الأولى الثانية. ولأنه # قبل أن يكمل السلام هو في صلاة فإذا نوى بذلك السلام على الحفظة والإمام فقد قصد خطاب آدمي في الصلاة فكره.
ما يقنت فيه من الصلوات عند النوازل
:
37 - مسألة: واختلفت إذا نزل بالمسلمين نازلة هل يقنت الإمام في جميع الصلوات المفروضات؟
فنقل عبد الله: لا يقنت إلا في الفجر، لأن النبي قنت فيها، ولم يقنت في غيرها من الصلوات.
ونقل المروذي: يقنت في الفجر والمغرب، وهو اختيار أبي بكر، وقد روي عن النبي أنه قنت في الفجر والمغرب.
مسائل في قضاء الفوائت
تقديم الصلاة الحاضرة على الفائتة عند ضيق وقت الحاضرة
:
38 - مسألة: واختلفت في الترتيب في قضاء الفوائت هل يسقط مع ضيق الوقت؟ فنقل صالح والأثرم وإبراهيم بن الحارث وأبو داود أنه يسقط، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأن فوات إحدى الصلاتين وفعل الأخرى في وقتها أولى من فواتها.
صفحه ۱۳۲