36 - مسألة: لا يختلف أصحابنا في التسليمة الأولى أنه ينوي بها الخروج من الصلاة لا غيره، واختلفوا في الثانية فقال شيخنا أبو عبد الله: هي كالأولى # وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية أحمد بن الحسين فقال: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، فإن نوى على الملكين ومن خلفه فلا بأس، وإن كان منفردا نوى بالثانية الحفظة، وكذلك نقل علي بن سعيد عنه إنما يخرج به من الصلاة.
وقال أبو حفص العكبري: إن كان مأموما نوى بالثانية الرد على الإمام والحفظة والخروج من الصلاة. وظاهر كلامه في التسليمتين جميعا. ولعل أبا حفص اختار رواية أبي زرعة، وأنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وتكون الثانية مستحبة، واستحب أن ينوي به بالسلام على الحفظة. والرد على الإمام لما روى سمرة قال: أمرنا رسول الله أن نسلم على إمامنا، وأن يسلم بعضنا على بعض. وروى عروة بن الزبير أن رسول الله قال: لا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود ولكنه يسبقكم، فإذا كان التسليم فسلموا على نبيكم وسلموا على قرائكم، وسلموا على أنفسكم إذا انصرفتم.
وعن أبي هريرة: كان إذا سلم الإمام قال: السلام عليك أيها القارىء.
صفحه ۱۳۱