إلى العباس " يدل [ على ] 1 أنه كان يرى تزويجه في الشريعة، لانه 2 لو لم يجز لما ساغ له التزويج 3 والتوكيل فيه. قال السائل: فان كان عمر مسلما فلم امتنع على 4 من مناكحته ثم جعل ذلك إلى العباس رضى الله عنه 5 ؟ والجواب - وبالله التوفيق -: أن المناكح 6 على ظاهر الاسلام دون حقائق الايمان. والرجل المذكور، وإن كان بجحده النص ودفعه الحق قد خرج عن الايمان، فلم يخرج عن الاسلام لاقراره بالله ورسوله صلى الله عليه وآله واعترافه بالصلاة والصيام والزكاة والحج. وإذا كان مسلما بما ذكرناه جازت مناكحته من 7 حكم الشريعة. وليس يمتنع كراهة مناكحة من يجوز مناكحته 8، للاجماع على جواز مناكحة الفاسقين من أهل القبلة لفسقهم، وإن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته 9 على ما بيناه. وقد ورد عن أهل البيت [ عليهم السلام ] 10 كراهة فاكحة شارب مسكر، وقالوا: " من زوج ابتنه شارب الخمر 11 فكأنما قادها إلى الزنا " 12 ولا خلاف أنه إن عقد عليها لشارب 13 خمر على سبيل التحريم، أن العقد ماض وإن كان مكروها.
---
1 - أثبتناها عن رض ومل. 2 - مل: إذ. 3 - " التزويج و" ليس في رض ومل. 4 - رض: + عليه السلام. 5 - " رضى الله عنه " ليست في حش ورض ومل. 6 - رض: المناكحة. 7 - حش، رض. مل: في. 8 - في الاصل: مناكحه، صححناها على باقى النسخ. 9 - " وإن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته " ليست في رض ومل. 10 - أثبتناها عن باقى النسخ. 11 - في الاصل وحش: خمر، صححناها على رض ومل ومصدر الحديث. 12 - عن الصادق عليه السلام أنه قال: شارب الخمر إذا مرض فلا تعودوه - إلى أن قال - وإذا خطب إليكم فلا تزوجوه، فإنه من زوج ابنة شارب الخمر، فكأنما قادها إلى الزنى. (مستدرك الوسائل 14 / 191). 13 - مل: شارب.
--- [ 62 ]
صفحه ۶۱