مسألة (274):
يكون الإنسان في الصلاة وغيرها وتقع على ثوبه أو بدنه من هذه الشفاصير التي في عروق الأظفار ومن قشور الخزاز والقشب والدمل وغيره، وهذا مما لا ينفك عنه الإنسان غالبا، هل ينجس شيئا أم لا؟.
الجواب: إذا عسر عفي عنه، وقال في النهاية: يعفى عنه من غير تفصيل.
مسألة (275):
إذا صلي على الميت وكفنه نجس، لا يصح مطلقا، إلا الدم فقد عفي عما دون الدرهم بشرط أن يكون غير دم الحدث أم دم نجس العين.
مسألة (276):
يجوز التيمم على الفخار المشوي والسجود عليه أم لا؟
الجواب: يجوز التيمم والسجود على كراهية فيهما.
مسألة (277):
إذا كان يصلى احتياطا، هل يستحب له تجديد الوضوء عند كل صلاة يصليها أم لا؟ نعم يستحب.
مسألة (278):
لو اغتسل في مكان غير مملوك، صح غسله مع علم عدم الكراهية إما نطقا أو بشاهد الحال، وإن لم يعلم مالكه، وكذا حكم الوضوء والتيمم.
مسألة (279):
إذا أخل بالضرب حتى ضاق الوقت وتيمم ودخل في الصلاة ورأى الماء في الأثناء وخشي مع قطعها الفوات، فهل يقطعها ويتوضأ أم يمضي ويعيد بعده؟
الجواب: إذا تيمم ولم يسع الزمان غيره صح، والإعادة أحوط.
مسألة (280):
الجبانة يقال على الصحراء والقبور.
صفحه ۴۶