التيمم.
مسألة (267):
المستحاضة وما ماثلها إذا أوقعت الوضوء في أثناء الغسل، قال: الأولى عدم إجزائه لأنه لا يتعبد بمثله.
مسألة (268):
المراد بالبئر التي إذا حقنت لا تجري فعلا ولا قوة، والحقن يكون بمساواة الأرض.
مسألة (269):
الدفن في المغارة، هل يجوز أم لا؟ يبني على تسميتها قبرا ويجوز الدفن في الآرح الدقة.
مسألة (270):
إذا كان عادة المرأة في شهر مرة وتوالى ذلك عليها، ثم غمسها الدم بعد العادة جميع الشهر، فإن الحيض العادة لأنها متيقنة، وما زاد لا يمكن أن يكون، وإن تميز معنى بعد أقل الطهر يكون حيضا إذا حصلت شرائطه.
مسألة (271):
الذي تراه المرأة حال الطلق قبل الانفصال، ولو بعض الولد في أول بينونته ليس نفاس.
مسألة (272):
إذا وقع الشهيد في البئر ولا نجاسة معه فلا شيء له لطهارته.
مسألة (273):
المضمضة بثلاث وكذا الاستنشاق، لكن هم يشركوا الفعلين في كل كف ويجوز.
صفحه ۴۵