مسألة (281):
لو صلى في ثوب نجس ناسيا، يعيد في الوقت وخارجه.
مسألة (282):
النيروز، يقال بالاشتراك اللفظي على معان أربعة: نيروز الفرس ماه فروردين القديم.
ونيروز السلطان ونيروز المعتقد ونيروز الملك.
أما الأول فيكون في كل أربع سنين يوما فكان من نسبته تسع عشر وستمائة، يوم التاسع عشر من جمادى الآخر ويعمل فيه أربع سنين وينتقل القهقرى كذلك إلى آخر الشهر، وعلى هذا فقس.
والثاني يوم الثالث عشر من أوله.
الثالث يوم الحادي عشر من حزيران.
والرابع يوم السادس من فروردين ماه، صح اسم شهر.
مسألة (283):
هل للمرأة أن تنظر إلى عورة أمتها حال غسلها أم لا؟.
الجواب: لا يجوز أن تنظر إلى عورة أمتها على كل حال.
مسألة (284):
لو نوى على السدر والكافور والقراح نية واحدة، كفى.
مسألة (285):
يجوز أن يشق الرجل ثوبه على أبيه وأخيه، وحكم المرأة كذلك، وقيل: يجوز مطلقا.
مسألة (286):
لا يجب عصر الثوب إذا ألقي في الكر.
مسألة (287):
هل الجلود التي تجيء من عند هؤلاء السنة طاهرة أم لا؟ نعم طاهرة.
صفحه ۴۷