مسألة (260):
النمط كساء صوف أبيض فيه خطوط سود، وقيل: شكل لحاف مضرب، يلف من صدرها إلى رجليها ومحله فوق الكل.
مسألة (261):
أهل المرأة المختلفين في الحيض تعمل على عادة الأكثر وكذا حكم الأقران، ولا يشترط كونهن أحياء بل لو كان نسائها أموات عملت على عادتهن إن علمتها.
مسألة (262):
يجوز للجنب أن يتيمم ويدخل إلى المسجدين، يصلى اختيارا أخذا بقوله: كلما يستباح بالوضوء والغسل يستباح بالتيمم مع فقدهما على حد واحد.
مسألة (263):
ناسية الوقت والعدد مع إطباق الدم إذا تميز لها في الشهر مرة وأكثر، تجعله حيضا دائما أو تجعل حيضها في كل شهر مرة كعادتها؟.
الجواب: تعمل على التمييز وإن كان في الشهر مرارا فإن لم يتميز ترجع إلى الروايات لا غير.
مسألة (264):
إذا اغتسل عاريا مع وجود المطلع وعنده ما يمكن الستر به هل يجوز غسله أم لا؟
مسألة (265):
من معه ماء يكفيه للوضوء أو إزالة النجاسة يجب إزالة النجاسة لثبوت بدل الوضوء، ولو تعمد الوضوء لم يرتفع حدثه، ولو فعل ذلك ناسيا أو لضيق الوقت أو لظن السعة صح الوضوء.
مسألة (266):
لو لم يكن معه خرقة يضعها فوق الجرح النجس ، وجب
صفحه ۴۴