فهذه لا تترك من صلاة ذلك اليوم شيئا لاحتمال كونه أخيرا، فيكون قد انقطع دمها بعد الفجر قبل طلوع الشمس بمقدار صلاة الصبح، ويحتمل كونه أولا فيحتمل أن يكون قبل الغروب مبدأه بلحظة، ولا يفسد عليها سوى العشاءين، ويحتمل أن يكون وسطا، فيفسد جميع ذلك اليوم، لكن احتمال ذلك وعدمه سواء وكذا احتمال كونه أخيرا والعبادة لازمة للذمة باحتمال الصحة بخلاف الصوم فإنها تتركه.
مسألة (255):
لو غسل وجهه في مكان ويديه في آخر ولم يكن جف السابق لغير ضرورة، هل يصح وضوئه أم لا؟ ومع المنع لو كان للضرورة، هل يصح أم لا؟ ولو مشى خطوتين أو أزيد لغير ضرورة أو لضرورة ومسح، هل يجوز أم لا؟.
مسألة (256):
لو توضأ من إبريق أو نهر أو غيره مثلا، هل يكون غسل اليدين مستحبا، كما لو توضأ من الإناء أم لا؟ نعم ولا ينوي عنده.
مسألة (257):
الاستنجاء إذا حصل المتعدي، فهل يطهر بمرة واحدة أو يكون كغيرها مرتين؟.
مسألة (258):
إذا برد بعض الميت بالموت ولم تخرج الروح من بدنه، ومس البارد الخالي من الروح، قال: لا يجب بمسه غسل، لأنه لا يصدق عليه أنه مس بعد الموت.
مسألة (259):
جلال الكافور (بضم الجيم) خالصه.
صفحه ۴۳