مسألة (209):
كفن الميت، هل يشترط أن يكون كل قطعة تحجب النظر عن البشرة أم لا؟
الجواب: ستر العورة والبدن بالأقطاع الثلاثة، وليس ببعيد اشتراط كون المئزر ساترا وحده.
مسألة (210):
العلقة الذي في البيضة الذي ينجس أن تكون قد استحالت دما أو تشكلت فرخا وعادت إلى أن تصير لحما دون البيضة التي تخالط البياض.
مسألة (211):
مشاهد الأئمة(ع)كالمسجد احتياطا في تحريم إدخال النجاسة إليهم، وقيل: لا.
مسألة (212):
ولي الميت إذا كان غائبا وتعذر استئذانه، أذنوا لمن يصلي بهم أو صلوا فرادى.
مسألة (213):
يجوز مسح الرجلين بظهر الأكف وظهر الأصابع.
مسألة (214):
إذا تمكن من إزالة بعض النجاسة وجب إزالة الممكن، وقيل: لا يجب، وكذا الثياب النجسة.
مسألة (215):
أيما أولى بالميت ولده أو جده؟ قال: كل محتمل لكن ولاية الجد أقوى، والصحيح أن ولد الولد أولى للإرث.
مسألة (216):
إذا رفعت الجنازة قبل الفراغ من التكبيرات، ويبطلها الاستدبار على تقدير أن الميت يشد إلى غير القبلة، أيتم إلى الميت أو إلى القبلة؟
صفحه ۳۶