الجواب: بل إلى القبلة.
مسألة (217):
آنية المشرك المستعملة نجسة احتياطا وإن لم يعلم أنها منه بناء على الظاهر.
مسألة (218):
إذا انحدرت عن كلب قطرات ماء حال نزول الغيث، فهي نجسة إلا أن تتصل المنفصلة بالغيث.
مسألة (219):
الأفضل للمتيمم التأخير.
مسألة (220):
لا تداخل في النزح وإن كان شاتين.
مسألة (221):
إذا استوعبت الجبيرة العضو يغسلها أو يمسحها ولا يتيمم بل يمسحها برطوبة.
مسألة (222):
قوله في العصير: أن يشتد، المراد بالاشتداد الغلظ والثخن.
مسألة (223):
الحائض المضطربة، إما أن تذكر أوله أو آخره أو وسطه، وذلك إما أن تذكر يوم أو يومين أو يوم مجهول أو اثنان، فالصور ستة:
آ: ذكرت أوله، فتجعل بعده يومين حيضا وتغتسل عقيب الثالث من الحيض، ثم تجمع بين تكليفي الحائض والمنقطعة وعمل المستحاضة المتخلفة إلى تمام العشرة، وباقي الشهر طهر بيقين.
ب: ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، وفعلت في السبعة السابقة فعل المستحاضة مع تروك الحائض، وعليها غسل واحد في آخره للحيض للعلم
صفحه ۳۷