35

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

من المصلي أو من مطلق الناس؟

الجواب: بل ممن صلى، وإذا كانت الصلاة تنافي تعجيل الميت كره من المصلي الثاني وإلا فلا، ويتخير بين نية الوجوب أو الندب، وقيل: ينوي الندب لجواز تركها.

مسألة (204):

لو نذر الطهارة إلى أيها ينصرف؟

الجواب: ينصرف إلى الوضوء أو الغسل لا التيمم إلا مع تعذر الماء.

مسألة (205):

هل يجوز أن يوكل في تطهير ثيابه لرجل فاسق أو امرأة فاسقة؟

الجواب: إذا أفاده قوله غلبة الظن قبل، ويكفي أثر الغسل من غير سؤال، وإلا اشترط السؤال.

مسألة (206):

الأرض التي تطهر باطن الخف والقدم ما حده؟

الجواب: قدره بعضهم بخمسة عشر خطوة، والصحيح زوال العين سواء كانت رطبة أو يابسة، حجرا أولا.

مسألة (207):

الولوغ في الإناء إذا غسل بالتراب مرة، فهل غسله ثانيا في الكر أو الجاري كافيا، أو لا بد من الثلاث؟ قال: بل يكفي.

مسألة (208):

هل يجوز التكفين بالجلد أم لا؟ وكذا الصوف؟

الجواب: أما الصوف من المأكول فيجوز قطعا، وكذا يجوز في الشعر والوبر، وأما في الجلد فالمنع أحوط لأنه لا يسمى ثوبا عرفا ولأنه ينزع عن الشهيد فلا يجوز.

صفحه ۳۵

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية | اصول