633

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

فمع النصف واحدة لا سواها وهي التي فيها نصف وما بقي رد على اثنين، وأما لو كان الرد على ثلاثة فهي عادلة لأن الثلاثة نصف الستة، وكل مسألة فيها نصف وسدس أصلها ستة: للزوج ثلاثة، ولمن معه كأم وولديها ثلاثة، فلا رد فيها، ومع الأربعة والخمسة تكون عائلة، لأنها إما أربعة أسداس المال أو خمسة أسداسه وهي أكثر من نصف المال فلا رد، بل تكون عائلة إما إلى سبعة، أو إلى ثمانية، ومع الربع اثنتان وهي حيث كان الرد على اثنين، أو على أربعة.

وأما إن كان على خمسة فهي عائلة؛ لأن الخمسة أسداس المال وهي أكثر من ثلاثة أرباعه، وهو الباقي بعد فريضة أحد الزوجين وإن كان الرد فيها على ثلاثة فهي منقسمة من أصلها، ولا ضرب فيها.

ومع الثمن اثنان وهما ما كان الرد فيه على أربعة أو خمسة، ولا يمكن أن يكون مع الاثنين أو الثلاثة؛ إذ الثمن للزوجة ولا يحجبها إلا البنت أو بنت الابن، ومسألة الرد معهما أو مع أحدهما ومن له السدس يكون من أربعة أو خمسة فقط.

فعرفت انحصار مسائل الرد مع الزوجين في الخمس التي ذكرناها والله أعلم انتهى بلفظه هذا.

وأما كيفية عمل أهل الفرائض في الخمسة الأصول بطريقتي التأصيل والتصحيح فنقول:

الأولى: كل فريضة فيها نصف وما بقي رد على اثنين أي سهمين فأصلها من أربعة، وسواء كان المردود عليهم من صنفين كزوج وولدي أم أو من أصناف كزوج وأخ لأم وجدة، فأصل مسألة المردود عليهم من ستة وتعود ردا إلى اثنين.

صفحه ۵۸