634

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

ومسألة الزوج من اثنين له سهم والباقي سهم لا ينقسم على مسألة الرد، فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوج تكون أربعة؛ إذ هي مربع اثنين، فلذلك قيل: أصلها من أربعة للزوج منها سهمه من مسألته مضروبا في مسألة الرد وذلك اثنان وهو نصف المال، ولكل من المردود عليهما سهمه من مسألته مضروبا في باقي مسألة الزوج وهو واحد بواحد، ثلثاه بالفرض وهو سدس المال، وثلثه بالرد وهو نصف سدس المال، وإذا بسطت الأربعة على مخرج الكسر وهو الثلث بلغ اثني عشر.

الثانية: قوله: ((كل فريضة فيها ربع وما بقي رد على اثنين)) أيضا أي سهمين فأصلها من ثمانية، سواء كان المردود عليهما من صنف كجدتين أو ولدي أم مع زوجة، أو من صنفين كزوجة وأخ لأم وجدة، فمسألة المردود عليهما أصلها من ستة وتعود ردا إلى اثنين ومسألة الزوجة من أربعة لها الربع واحد والباقي ثلاثة، تباين مسألة المردود عليهما بعد الرد، فاضرب مسألتهما بعد الرد في مسألة الزوجية تكون ثمانية.

صفحه ۵۹