منهج منیر
المنهج المنير تمام الروض النضير
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منهج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Siyahiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وقد عد المصنف من الأصول، وهي كل مسألة فيها نصف وما بقي، أو أربع وما بقي، أو ثمن وما بقي، فالباقي لمن كان مع أحد الزوجين يأخذه بالتعصيب إن كان عصبة أو بالفرض والرد كما ذكره المصنف هنا إن لم تكن عصبة، وإنما المقصود هنا ما تكون مسألة الرد فيه من أحد أصول مسائل الرد الأربعة التي ذكرناها في (باب الرد) وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة، ولأنها مقتطعة من أصل ستة، فلا بد أن يكون فيهم ممن فرضه السدس.
فإذا اجتمع مسألة الرد التي هي من أحد الأربعة الأصول مع مسألة الزوجية أعطي أحد الزوجين فرضه من مسألة الزوجية، والباقي لا ينقسم على مسألة الرد إلا حيث تكون مسألة الزوجية أربعة ومسألة الرد ثلاثة، فإن الباقي ينقسم، ولا يكون من المسائل المتركبة، وإن كان بعض الفرضيين قد عدها منها وتبعه المصنف، فلذلك كانت المذكورة ستا.
والحق أن المتركبة خمس لا سوى:
الأولى: هي كل فريضة فيها نصف وما بقي رد على اثنين، فأصلها من أربعة.
الثانية: كل فريضة فيها ربع وما بقي رد على اثنين، فأصلها من ثمانية.
الثالثة: كل فريضة فيها ربع وما بقي رد على أربعة، فأصلها من ستة عشر.
الرابعة: كل فريضة فيها ثمن وما بقي رد على أربعة، فأصلها من اثنين وثلاثين.
الخامسة: كل فريضة فيها ثمن وما بقي رد على خمسة، فأصلها من أربعين.
صفحه ۵۷