631

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

وتحصل ثلاث مسائل أخرى: وهي ستة عشرة، واثنتان وثلاثون، وأربعون، فتكون مسائل الرد مع الزوجين ست لا غير.

وقد ذكرنا سابقا في الرد مع غيرهما أن الحق أن أصول مسائل الرد أربع لا سوى: اثنتين، وثلاث، وأربع، وخمس، وهذه الأربع والست تشترك في أصلين من أصول الرد وهما: الاثنان، والأربعة، وتنفرد الست بالأربع الأخيرة، وهي: الثمان، والست عشرة، والاثنتان والثلاثون، والأربعون.

وتنفرد الأربع بأصلين من أصول الرد، وهما: الثلاثة، والخمسة، فأصول مسائل الرد في النوعين ثمان لا غير.

وقد أشار إلى ما ذكرنا (شرح مفتاح الفائض) لإبراهيم بن يحيى الجحافي، وفي هامش نسخة الشرح المذكور عوض عن الأصل وجدتها بخط والدنا العالم العلامة حميد المساعي أحمد بن محمد السياغي رضي الله عنه في نسخة ما لفظه: فالست الأخيرة منها هي التي ذكرها الفرضيون هنا، ولم يذكروا غيرها؛ لأنها هي التي تركب فيها ضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية.

وأما الثلاث التي زادها المصنف هي التي يقول فيها: وما بقي رد على صنف فلم يذكروها، إلا أنها لم تركب من المسألتين، بل أصلها مسألة الزوجية فقط، فإن كان المردود عليه شخصا واحد أو عددا ينقسم عليه الباقي من مسألة الزوجية فمن مسألته تصح وإن انكسر عليه احتجت إلى التصحيح، كسائر العصبات التي أصولها الأربع التي لا تعول.

صفحه ۵۶