،والله أعلم(1).
وأما فرض العمرة، فسنذكره في موضعه - إن شاء الله -.
الفصل الثاني: في فضل الحج والعمرة، والوعيد الوارد في تاركهما:
وهذا الفصل ينقسم قسمين:
القسم الأول: في فضل الحج والعمرة.
والقسم الثاني: في وعيد التارك لهما.
القسم الأول: في فضل الحج والعمرة:
__________
(1) وجوب الحج على الفور أو على التراخي:
هذه المسألة، مما اختلف فيها العلماء:
1.ذهب جمهور الحنفية، والحنابلة، ومالك، والمزني من الشافعية، وهو ما عليه ابن بركة، والمؤلف ~، وسماحة الشيخ أحمد الخليلي، والشيخ سعيد القنوبي - حفظهما الله تعالى ورعاهما - إلى أن الحج على الفور.
2.وذهب الثوري، والأوزاعي، وعطاء، وطاووس، وبه قال جمهور أصحابنا، والظاهر من مذهب متأخري المالكية، ومذهب جمهور الشافعية إلى أن الحج على التراخي لا على الفور، وليس معنى وجوبه على التراخي عندهم، تعين التأخير، بل معناه عدم لزوم الفور.
ينظر: الماوردي، (الحاوي)4/24-26، والكندي (بيان الشرع)، 22/45، والإمام الكاساني (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)، 2/292-293، القرطبي، (بداية المجتهد ونهاية المقتصد )، 3/259-260، وابن قدامة المقدسي (المغني على شرح مختصر أبي القاسم عمر بن حسين الخرقي)، 3/148-242، والسالمي، (شرح الجامع الصحيح)، 2/153-154، وسماحة الشيخ أحمد الخليلي ( سؤال أهل الذكر ليلة الإثنين)، 14من ذي القعدة 1425 ه) "شريط سمعي".
صفحه ۲۲