، فلا خلاف أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والدليل على ذلك حديث الأقرع بن حابس(1)، حين قال: يا رسول الله، الحج واجب[س/7] علينا في كل عام، فغضب - عليه السلام - حتى احمرت وجنتاه (2)، فقال:"والذي نفسي بيده، لو قلت: نعم لوجب"(3)، إلى تمام الحديث، ومن طريق آخر عنه - عليه السلام - "إنما هي حجة وعمرة،فمن قضاهما فقد قضى الفريضة، وما أصاب بعد ذلك فهو تطوع"(4)، وكذلك في قوله - تعالى -:? ولله على الناس حج البيت ?، يفيد أقل ما يتناوله الاسم.
مسألة
__________
(1) الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي الدارمي، قيل اسمه: فراس، ولقب بالأقرع؛ لقرع في رأسه، أحد المؤلفة قلوبهم، وكان شريفا في الجاهلية والإسلام، شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة، وحنينا، والطائف، قيل: قتل باليرموك هو وعشرة من بنيه، وقيل غير ذلك. ينظر: ابن عبد البر،(الاستيعاب)1/103-104، وابن الأثير، ( أسد الغابة )1/164-167، وابن حجر (الإصابة)1/252- 255.
(2) - وجنتاه: الوجنه: ما ارتفع من الخدين للشدق والنحر، وقيل: ما انحدر من المحجر، ونتأ من الوجه، وقيل غير ذلك. (لسان العرب)، 15/ 244، مادة"وجن".
(3) وتمام الحديث: ( ولو وجبت لم تفعلوا، ولو لم تفعلوا لكفرتم، ولكن إذا نهيتكم عن شيء، فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم)، رواه الربيع من طريق أنس ، كتاب الحج، (1) باب في فرض الحج، ح. رقم 394، ومسلم من طريق أبي هريرة في (15) كتاب الحج، (73) باب فرض الحج مرة في العمر، ح. رقم 3257، ورواه أبو داود من طريق ابن عباس ، في (11) كتاب المناسك، (1) باب فرض الحج، ح. رقم 1721، ورواه النسائي من طريق ابن عباس في (24) كتاب مناسك الحج، (1) باب وجوب الحج، ح رقم 2621.
صفحه ۱۹