ورجوع البائع في عين متاعه عند فلس المشتري، أو موته، أو بالتصرف - كالوكالة والشركة، والعارية - ، أو بوضع اليد - كالوديعة - .
والثالث: في أسباب تمنع المالك من التصرف في ملكه - كالرهن والتفليس والحجر.
فهذا ضبط الأحكام في جلب المصالح.
وأما دفع المضار، فنقول: المضار إما أن يكون المقصود الأعظم من دفعها في الآخرة أو في الدنيا.
فالأول: هو الكفارات - مثل كفارة الظهار، واليمين، والقتل - وكفارة اليمين متوقفة على امعرفة ما يكون يمينا، وما يقع به الحفث، واستدعى ذلك كتاب الأيمان.
والضرب الثاني: هو أقسام المضار الخمس الضرورية، وهي : مضرة النفوس والأديان، والأموال، والأنساب، والعقول.
فيدخل في الأول: أحكام القصاص في النفس والطرف، وأحكام الدية فيهما، اوما يتعلق بذلك ويدخل في الثاني: أحكام الكفر والإسلام، وما به يصير الشخص مسلما أو كافرا ، وأحكام الردة. ومن يقو على دينه من الكفار بالجزية، وما يتعلق به من الأحكام ، ويتصل بذلك عقد الهدنة أيضا.
ط. مصطفى البابي، ونهاية المحتاج للرملي 194طبعة الميمنة المصرية.
صفحه نامشخص