الأعيان : إما بيع العين بالعين، أو بيعها بالدين - وهو المؤجل - أو بيع الدين بها- وهو السلم-.
وبيع المنافع يدخل فيه: الإجارة، والجعالة، والمضاربة، والمساقاة.
وأما ما يفيد الملك بغير معاوضة، فيدخل فيه : الإرث، والوصية، والهبة، والوقف واحياء الموات، والالتقاط ، والعوض في المسابقة، وأخذ الفيء، والغنيمة، وأخذ الزكاة، وما في معناها.
والوجه الثاني: فيما يفيد التسلط على ملك الغير. إما بالتملك - كالشفعة
صفحه نامشخص