ويدخل في الثالث: أحكام الغصب، إن كان أخذ المال بالإعلان، وأحكام السرقة إن كان أخذه بالخفية، وأحكام قطع الطريق إن كان أخذه بالحرابة، ويتصل به وبالأول أيضا أحكام دفع الصائل.
ويدخل في الرابع: أحكام تحريم الزنى واللواط، والعقوبة المشروعة فيهما، وحد القذف. وما يلحق من النسب وما لا يلحق، ويتصل به أيضا، أحكام العدد والاستبراء. وقد تقدم.
ويدخل في الخامس: حد الشرب، وبيان المحرم من الأشربة من غيره.
ولما كان كل أحد لا يمكنه استيفاء حقوقه من جلب المصالح، ودفع المفاسد بنفسه احتيج إلى نصب الإمام، لتنفيذ الأحكام، وإيصال الحقوق إلى أهلها، والأخذ على يد الظالم.
ولما كان الإمام لا يمكنه القيام بجميع أمور العالم، احتاج إلى نواب، وهم الأمراء والقضاة فاستدعى ذلك، ذكر أحكام الإمام ونوابه والقضاة.
ولما لم يقبل قول الإنسان على الغير إلا بحجة، احتيج إلى الكلام في الحجة، وهي : إما أن تكون من نفس ذلك الغير، كالإقرار واليمين المردودة، أو من غيره، كالشهادة واستدعى ذلك الكلام في أحكام الشهود، وتعارض البينات، وكيفية الدعاوى، وفيما يقوم ام قام البينة - كاليمين في القسامة وغيرها - فهذا تقسيم حاور4) لجميع آبواب الفقه، مع انتشارها وكثرتها، وبالله التوفيق.
وهناك تقسيم آخر في ضبط أبواب المعاملات ذكره الشيخ عزالدين بن عبد السلام مختصر. ومجموع ذلك لا يخرج عن عشرة أنواع، وهي : نقل، وإسقاط، وقبض
صفحه ۱۹