مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 AHمدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور، <div>____________________
<div class="explanation"> ولا يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده وقبل ذهاب ثلثيه قطعا، وتمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
قوله: أو مني.
الأجود إلحاق المني بما لا نص فيه، لتصريح جماعة من علمائنا المتقدمين (1) والمتأخرين (2) بأنه لم يرد فيه مقدر شرعي. والمني بإطلاقه متناول لمني الانسان وغيره مما له نفس سائلة، وربما قيل باختصاصه بمني الانسان وأن غيره ملحق بما لا نص فيه، وقد عرفت أن النوعين (3) من هذا الباب.
قوله: أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور.
القول للشيخ (4) - رحمه الله - ومن تبعه من المتأخرين (5)، وقد اعترف جماعة من الأصحاب بأنه لم يرد في هذه الدماء نص على الخصوص (6).
قال المصنف - رحمه الله في - المعتبر بعد أن عزى ذلك إلى الشيخ رحمه الله وأتباعه، واعترف بعدم الوقوف فعلى نص في ذلك: ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلظ حكمه في البئر، وألحق به الدمين</div>
صفحه ۶۵