مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 AHمدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
أو فقاع <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: أو فقاع.
قال في القاموس: الفقاع كرمان، هذا الذي يشرب، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (1). وذكر المرتضى - رحمه الله - في الانتصار: أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير (2). وينبغي الرجوع فيه إلى العرف لأنه الحكم في مثله إذا لم يعلم إطلاقه على ما علم حله وطهارته كماء الزبيب الذي لم يتغير عن حقيقته مثلا "، لأن تسمية ما علم حله بذلك لا يقتضي تنجيسه.
وهذا الحكم أعني نزح الجميع للفقاع ذكره الشيخ (3) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (4)، قال في المعتبر: ولم أقف على حديث يدل بنطقه عليه، ويمكن أن يحتج لذلك بأن الفقاع خمر فيكون له حكمه (5)، أما الثانية (6) فظاهرة، وأما الأولى (7) فلقول الصادق عليه السلام في رواية هشام بن الحكم وقد سأله عن الفقاع: " إنه خمر مجهول " (8) وقول الكاظم عليه السلام: " هو خمرة استصغرها الناس " (9). ويتوجه عليه ما سبق من أن الإطلاق أعم من الحقيقة.</div>
صفحه ۶۴