مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 AHمدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
أو مات فيها بعير <div>____________________
<div class="explanation"> الأخيرين، لكن هذا التعلق (1) ضعيف، فالأصل أن حكمه حكم بقية الدماء، عملا بالأحاديث المطلقة (2).
وما ذكره من ضعف التعليل بهذا التوجيه حسن، وتسويته بين هذه الدماء وبين غيرها متجه، إلا أن في ثبوت ما ذكره من ورود الأحاديث المطلقة لحكم الدماء نظرا، وسيجئ تمام تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: أو مات فيها بعير.
قيل: هو من الإبل بمنزلة الأسنان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. وينبغي الرجوع فيه إلى العرف، لأنه المحكم في مثله.
والحكم بنزح الجميع في موت البعير مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ويدل عليه روايات كثيرة:
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال : " وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " (3).
والأظهر إلحاق الثور والبقرة به، لصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وإن مات فيها ثور أو نحوه، أو صب فيها خمر ينزح الماء كله " (4).
ونقل عن ابن إدريس - رحمه الله - أنه اكتفى في الثور بكر (5)، وعن الشيخين (6)</div>
صفحه ۶۶