كل ما يتقى كونه ثمرة مرة وسلفا أخرى فلا يجوز اشتراطه كالنقد في الخيار، فإن تركب امتنع رأسا.
314. كل ما لا تضبطه الصفات أو يؤدي ضبطه بالصفات المعتبرة فيه إلى تعيينه، فلا يجوز السلم فيه.
315. كل ما هانت صنعته امتنع سلمه في أصله، وبالعكس.
316. كلما اختلفت أصناف العروض والحيوان ومنافعها اختلافا بائنا جاز سلم بعضها في بعض. ابن القاسم: وليس ذلك في الطير بخلاف الرقيق والأنعام.
317. كل أجل يمكن فيه خروج المسلم فيه من المسلم فإن سلمه إليه فيه، يمتنع.
318. كل ما كان المأخوذ عن المسلم فيه مما يسلم فيه رأس المال ويباع بالمسلم فيه يدا بيد، وكان المسلم فيه مما يباع قبل قبضه جاز الأخذ، وإلا فلا.
319. كل ما سلم المتراطلان من زيادة مخالف لأجل الرجحان أو أخرج أحدهما ما نقده أجود من بعض أو أنفق وبعضه أردى، واستوت الكفتان ولو بصنجة جازت المراطلة وإلا فلا.
320. كل ما كان التعامل بالعدد جازت المبادلة فيما دون سبعة بزيادة السدس في الوزن فأقل في كل دينار، ما لم يكن الأنقص أجود.
321. كل من قضى أعلى مما عليه صفة جاز، وقدرا امتنع في القرض خاصة إلا في اليسير جدا، وأدنى جاز قبوله في الأجل .
322. كل ما زاد على نصف درهم امتنع رده في الدرهم، وبالعكس، ولا يجوز الرد إلا في درهم فأقل في بيع مع التناجز، وكون المردود مسكوكا والدرهم معلوم الوزن.
323.
صفحه ۴۰