كل ما سوى الدنانير والدراهم فإنه يتعين، وتتعين هي بالتعيين في الصرف أو بالقبض أو بالمفارقة، وفي البيع إن عينت خلاف، هذا ما لم تختص بصفة حل أو حرمة فإنها تتعين، وفي هذا الأصل اضطراب كثير.
324. كل باب فالإقالة فيه بيع إلا المرابحة والإقالة في الطعام، وفي وجوب عهدة الشفعة في الإقالة على المشتري أو تخييره بين البائع والمشتري خلاف، ومن ثم قيل: الإقالة في الشفعة ليست بيعا.
325. كل شيء معروف فالبيع فيه جائز إلا الجواري وتراب الفضة، قاله في الكتاب وفي الجواهر.
326. كل ما جاز أن يثبت في الذمة سلما جاز قرضه ما لم يؤد إلى عارية الفروج، وعلى ظاهره أكثر الأشياخ.
327. كل قرض جر نفعا للمقرض فإنه يمتنع، ومن ثم لم يجز أن يوفى ببلد آخر، إلا في العين خاصة إذا ضرب أجلا بلغه، كالبيع مطلقا، ولم يكن ذلك لغرر الطريق ولا غيره.
328. كل ما سوى العين فلا يلزم قبوله قبل الأجل في غير القرض، ويلزم فيها كالقرض في كل شيء، ومن ثم لم يدخله: حط الضمان وأزيدك، بخلاف: ضع وتعجل.
329. كل من أخر ما وجب له عد مسلفا.
330. كل هواء فحكمه حكم ما تحته، وهو لمن هو له، والثرى لمن له الصعيد.
331. كل ما لم يبد صلاحه بعضه أو ما حكمه حكم البعض منه للقرب واتحاد الجنس فلا يباع من غير من له الأصل إلا بشرط الجذ مع الحاجة إليه وعدم التمالئ المفسد.
332.
صفحه ۴۱