كل اختلاف يرجع إلى الثمن فإنه يوجب التحالف والتفاسخ، إلا في مقداره إذا فاتت السلعة فقول المشتري وإلا فيما فيه شهادة العرف.
301. كلما فاتت السلعة أو أبعد أحد المتداعيين روعي الأشبه وإلا فلا.
302. كل ما يباع بالنقد والأجل فالقول في دفع ثمنه قول البائع إلى ما يباع مثله لمثله، وفي قبضه قول المبتاع.
303. كل ما الشأن فيه تقديم الثمن فالقول فيه من كان في يده ولو في المجلس، إلا أن يقول دفعت بعد أن قبضت.
304. كل ما الشأن فيه النقد فالقول فيه بعد الافتراق قول الحائز، وإلا فقول البائع فيما يقدم.
305. كل ما يرتفق به فإن احتكاره يمنع إن أضر بالناس، وإلا فلا.
306. كل ما له عين قائمة فإنه يحسب ويربح له في بيع المرابحة.
307. كل ما تأثيره في سوق السلعة دون عينها فإنه يحسب ولا يربح له.
308. كل ما لا تأثير له فيهما فلا يحسب، ولا يربح له.
309. كل من ابتاع بشيء فنقد غيره ولم يبين فللمبتاع الرد عليه، فإن فاتت ضرب الربح على الجزء الذي أربحه إن كان أحظى للمبتاع، وإلا فله التماسك بصفقته وسواء النقد والمثلي.
310. كلما استوى الثمنان في الآجال أو الأجلان لم يراع اختلاف الآخر.
311. كلما كانت البيعة الأولى نقدا لم يتهم إلا أهل العينة
312. كل ما أعطى فيه رجلان سوما واحدا فهو بينهما في المزايدة إلا أن يكون البائع هو المالك فله أن يبيع ممن شاء ما لم يركن.
313.
صفحه ۳۹