1025

[ صيغة الإعفاء هذه الليلة أو غيرها بمبلغ من المال ] وإذا طالب الزوج عرسه وقالت له عرسه : اعفي هذه الليلة ولك شطر من مهري كنصفه أو جزء منه، فأنعم لها، فقيل : أن هذا خلعا، وقيل : ليس بخلع، وقيل : إذا عفاها كمدة الإيلاء بانت بالإيلاء وهو أربعة أشهر،

والأصح أنه الإيلاء عليه.

مسألة

[ هدية الصداق مقابل الطلاق ]

وإذا قالت الزوجة لزوجها صداقي هدية لك بطلاقي، أو على أن

تطلقني، فلم يطلق حتى افترقا، أو مكثا أياما ثم طلق، وقع بينهما الطلاق

ويبرئ من صداقها.

مسألة

[ من قال لزوجته : فراقك بيدك ]

وإذا قال لها : فراقك يبدك أو برأيك، فقالت : قد فارقتك وأبرأت نفسي منك، وقالت نويت الطلاق، فليس ذلك شيء حتى يقول : طلاقها بيدها، وتسمي الطلاق، ولو فوت الطلاق وسعها المقام معه، وليس للنسوة نية في

مثل هذا . وقيل : لا يمين في النسب ولا في النكاح ولا في الرد لا لهم و لا

عليهم، والأصح أن رد المطلقة من المختلعة واحد في اللفظ، لأن المطلقة ترد

في العدة ولو كرهت، والمختلعة ترد برأيها. ولا يجوز الرد إلا بشاهدي

عدل على الأصح. ورخص الشيخ أبو محمد في شهادة غير العدلين في

الرد، وأكد ذلك في الإشهاد على الحقوق، واللفظ أن يقول : قد رددتها أو راجعتها بم بقي من طلاقها.

مسألة

[ من ألفاظ المراجعة ]

وهذا لفظ أخر للمراجعة أن يقول الزوج :اشهدوا أني راجعتها على ما بقي من طلاقها جاز، ولو لم يذكر الحق، وقيل : إن ذكر الحق عن

المراجعة لزمه.

مسألة

[ الشهادة على رجعة المختلعة ]

وأما المختلعة فإذا قال : اشهدوا بأني قد رددتها بحقها على ما بقي من طلاقها، جاز إذا رضيت، وإذا قال : قد رددتها أو راجعتها على صداقها بما بقي من طلاقها، جاز إذا رضيت، ولفظ آخر في رد المختلعة هو أن يقول:

صفحه ۸۵