والفرق ما بيننا وبينهم إلا ما رتبه [كذا] إلا أن المسألة تطرد ذلك إذا هلكت، والهلاك محذور، وسواء بمسألته أو فعله، بل أن أعتقدن جواز فعل ذلك فقد رجعت إلى المسألة [كذا].
ومن أين لك أن تريب مسائلهم كلها وهل لك أن تحرم أموالهم لعلها من ربا أو غصب أو سرقة أو غير ذلك؟ مقتضى قولك أن تحرم ذلك كله، وتحريمه باطل وخلاف الإجماع، فإياك وقد علمت أن الغلو حرام.
صفحه ۷۸