وقال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف على الشيخ العلم عبد الله بن حميد، حامدا الله عز وجل على ما <1/ 84> سمعنا من رجوع الشيخ محمد بن شيخان بالصلح، وأنكما متحابان كأول. وأما الاستعاذة فلا قائل بأنها تكليف وأما الإفتاء فلا يجوز إلا للمجتهد أو لمن طالع الكتب ومارسها من شيح يهديه ومع علم العربية فيفتي بما نص في الكتب أو بما تضمنه قطعا حتى كأنه مصرح به. والله ولي الحمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
وقال في موضع آخر: وسؤالك عن قطع عذر السائل إذا أخطأ مسؤوله أن السائل مأمور باتباع الحق، فهو مقطوع العذر ما لم يوافق الحق عند العلماء والمسؤول كدليل الفلاة إن أخطأ فيها هلك وهلك من يقتدي به وقد يغلط مسؤوله فيعذر ولا يعذر سائله فالمسؤول كالنبي لا بد أن يأتي بما هو حق عند العلماء، فإذا أتى بباطل زال عن شبه النبي فبطل الاقتداء به فلا يعذر متبعه ورخص في عذر السائل. اه.
وسئل رضي الله عنه: أيجوز للمجتهد العمل بغير رأيه؟
الجواب: إنه لا يجوز إلا إن ضاق الوقت عن أن يجتهد في مسألة ضاق وقتها. وأجاز الشيخ أحمد بن محمد بن بكر مؤلف كتاب أبي مسألة للمجتهد العمل برأي غيره ولو لم يضق الوقت، وفعل هو أيضا ذلك، ولا يجيز ذلك غيره وهنا مسألة مخرجة عن الضيق، وهو أنه يجوز للمجتهد أن يقول: إن في كتاب كذا الحكم بكذا، أو فلان من العلماء يقول كذا، أو الجمهور أو القليل يقول كذا أو كذا مما خالف مذهبه. انتهى.
صفحه ۷۲