<1/ 81> باب في الاجتهاد والفتوى وشروطها قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد: فسلام على إخواننا من أهل عمان الإباضية الوهبية، نصرهم الله عز وجل على سائر أصحاب المذاهب، من كاتبه المفتقر إلى الله عز وجل: أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش المغربي قائلا في إخلاص النصح لكم: إنه لا يجوز لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يقول برأيه، فإن قال به ضل وكفر نفاقا، وضل متبعه وهلكا، ولو وافق الحق، بل يجب عليه أن يسأل أو يأخذ من الكتاب المصحح مما لا يربيه مما فهمه. ونص أصحابنا على أنه من لم يعرف معاني الحروف وموازين الأفعال ومصادرها فحقه أن يكون مستفتيا لا مفتيا، ولا يجوز أن يفتي بشيء إلا أن يسأل عنه. وقال: حفظته عن فلان الثقة، بل لو عرف ذلك لم يجز أيضا إفتاؤه ولا قضاؤه إلا إن مارس وقرأ على شيخ متقن ولو عرف ذلك، ولو قرأ عليه لم يجز له أيضا القول برأيه إلا إن مارس كتب الحديث وأحاط بالحديث فهما وعلما إلا ما شذ وعرف الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل وغير ذلك من مسائل أصول الفقه والتبرز في النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق واللغة وكان يستحضر آيات في النحو والصرف يبحث فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «قاضيان في النار: قاض بلا علم ولو وافق الحق، وقاض مخالف لما عليه من الحق، والثالث في الجنة». ولا فرق بين القضاء والإفتاء في مطلق الضلال.
وقد قال الله عز وجل: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [سورة النحل: 43] أيرى من جهل معك ودا في أهل الذر؟ كلا، والذكر ولو قصد به الكتب المتقدمة من الكتب لكن لما صدق واحد كيف يصح القياس لمن لم يقرأ كتبه أو مسائله ولم يعرفها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله»
....................................
صفحه ۷۰