وقال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد فسلام من كاتبه أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي على من يجمع إلى علمه ما لم يعلمه، أو يجمع إلى علمه تحقيقا، أو إلى تحقيقه تدقيقا: سليمان بن محمد بن أحمد بن عبد الله الكندي العماني قائلا: أما من أكل فوق ما ينجو به من الميتة فقد كفر ولزمته المغلظة بذلك الزائد وانتقض به وضوؤه ونجس؛ لأن ذلك الزائد غير مضطر إليه فكان كالأكل منها مختارا. وإن أكل ما ينجو به ففي تنجيسه وانتقاض وضوئه قولان. مثاره: هل بقيت على حكمها وأبيح له تناولها وأبطل في حقه حرمتها ونجسها؟ والأول أظهر. كما اختلف في التيمم أرافع أم مبيح <1/ 69> وقائل موجود هنا: ومن وجد ميتة الأنعام والخنزير أكل منها، لأنها لو ذكيت قبل الموت لحلت. ومن اضطر إلى الخنزير ذبحه. وقيل: يأكل منه ولو حيا والأول أوضح؛ لأنا أمرنا بقتل الخنزير وذبحه وقتله، وفي القطع منه تعذيب وهو منهي عنه. وقيل: بلا ذبح إن شاء، والقولان مبنيان على ما مر من أنه بقي على الحرمة ومعها أبيح وانتقل إلى الحل، وذلك كالتيمم أمبيح أم رافع؟.
وأما من اضطر ووجد ميتة أو مال أحد فليأكل من المال ويضمن ويوصي. وقيل: لا ضمان ولا إيصاء؛ لأن صاحب المال لو حضر للزمه أن يطعمه، حتى إنه يقاتله المضطر إن أبى وشهد أنه يأكل الميتة. اه.
وقال رحمه الله: ويقاتل المضطر صاحب المال؛ لأن عليه تنجيته؛ ففي ماله حق له يقاتله عليه، إلا إن اضطر صاحب المال إلى ماله في الحين مثله فهو أحق بماله لا يقاتله، وعليه ديته إذا أمكن أنه ينجيه ولم ينجه. وتنجية المضطر فرض كفاية. وإذا انقطع إلى أحد واختص له لزمه إذ لم يكن إلا هو. وقد لزم دفن ميت وتنجيته مما يفسده، مع أنه لا يتوجع بضر في بدنه، ولزم ضمانه فكيف الحي، وأيضا نفس المؤمن كنفس أخيه، فلو لم ينجه لكان كمن لم ينج نفسه من هلاك وكفر.
صفحه ۶۷