الجواب: قلت يجوز للإصلاح بين المفتتنين، ولا يعود الإصلاح بينهما على الدين بالضرورة، وبين الأرحام وبين الزوجين وللتنجية <1/ 68> جائز ونحو ذلك.
وقال رحمه الله: ولا يطلق السيد (بفتح السين وشد الياء) على الفاجر إلا أن اضطر، ويجوز مطلقا: سيد الدابة، وسيد العبد، وسيد الأمة.
وقال في موضع آخر: وأما السيد (بفتح السين وشد الياء) ففي الحديث إطلاقه على المشرك والمنافق وعلى المنافق والمشرك أولى بالمنع. وكان يسيغ شيوعه في العرف إباحته، ومهما يظهر لي من رخصه بعد أن أجعل لكما فإني والله راغب فيما تحبان. ويجوز إطلاق السيد عليها بحد التقية أو ما يقرب إليها من المداراة.
ولا تظنا أن الاشتغال بإجابتكما يثقل علي، لا والله، ولو كثر السؤال منكما لمزيد المحبة مني لكما ولقصد إحياء العلم.
وقال أيضا: ويجوز الكفر باللسان لا بالقلب عند جائر مخوف منه طالب لذلك ولو لم يحضر السيف أو السوط.
وقال والسيد (بفتح المهملة وكسر المثناة التحتية المشددة) يحرم إطلاقه على المنافق إلا لاضطرار. ويجوز إطلاقه على مالك العبد مثلا، فاكسر السين واسكن الياء يكن المعنى سبعا أو ذئبا. اه.
صفحه ۶۶