ومن قال أو فعل بلا علم فوافق الحق هلك. وقيل هلك في القول وعصى في الفعل. وقيل هلك في القول وكره له التقدم في الفعل. وقيل يكره له القول ولا بأس في الفعل. وإن لم يوافق هلك. ومن تسرى أمة فإذا هي حرة عذر، وذلك من مجهول الصفة. وفي شرح النيل بسط ذلك. اه.
<1/ 67> باب في التقية وأحكام المضطر ووجوب تنجيته على القادر
ومن جوابه رضي الله عنه لأهل زوارة بأن بعضا منهم أجاز التقية من الموت بشرب الخمر، وأنكروا عليه، والإنكار عليه حق، وهو المشهور أنه لا تجوز التقية بالفعل، فيموت ولا يشرب الخمر، وإن شرب حد. وأجاز بعض العلماء التقية بشرب الخمر ونحوها وأكل الأنجاس كلها والميتة والدم ولحم الخنزير والبول والغائط. وأجاز بعض التقية بأكل مال الغير والانتفاع به. وأجاز بعض التنجية من الجوع والعطش. والحق جواز التقية بمال الغير وكذا التنجية من جوع أو عطش مهلك؛ لأن صاحب المال لو حضر للزمه نجيته من قتل أو موت، إلا أن أكله يموت صاحبه جوعا. وكأكله إفساده. وأجاز بعض المعتزلة فعل جميع المعاصي قياسا على القول، إلا ما فيه الظلم. وزعم بعض أنه تجوز التقية بالزنا، وهو قول باطل، فإن زنى أحد لزمه العقر. وقيل: لا حد ولا عقر. وإن أكره على القذف فقيل يقذف، وقيل: لا. وإن أكره على القتل قتل هو ومكرهه لحديث: «لو اجتمع على النفس المقتول في اليمن أهل اليمن لقتلتهم». وقيل: يقتل وحده. وقيل: يقتل مكرهه وحده. وأجاز أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة التقية بالقذف، وهو قول ضعيف. وأجاز بعض القذف وشهادة الزور والإفتاء بغير حق في كل ما يقول باللسان. انتهى كلامه.
وقال رضي الله عنه: ولو قال جبار: اجعل لله شريكا وإن لم تجعل آخذ مالك، جاز لك التلفظ بالإشراك دون الاعتقاد.
وسئل: هل يجوز الكذب لضرورة؟
صفحه ۶۵