ومن شاهد فعلا ولم يدر ما حكمه توقف فيه وأبقى فاعله على حاله من قبل. وإن علم أنه معصية وجب عليه أن ينهى عنه ولا يبرأ منه إلا إن عرف أنها كبيرة، أو أصر عليها. ولا يلزمه السؤال أمعصية هو؟ ولا السؤال أكبيرة هي؟ إلا إن كان ذلك في شأن صفة الله وجهل فهو مشرك يذهب يسأل فيدخل في الإسلام، ولا تحرم زوجه ولا إرثه ولا يحل دمه أو ماله أو سبيه، وذلك مشهور المذهب، والصحيح أنه باق على الإسلام، ويقول: {ليس كمثله شيء} [سورة الشورى: 11]. والله أعلم.
وفي جوابه رحمه الله لأهل زوارة ما نصه:
وأقر إخواننا أهل زوارة أن الحرام المجهول العين محطوط فيه الإثم عن مقارفه، والمتصرف فيه، قلت: مثلا أن يتزوج امرأة ولا يدري أنها أخته، فهو معذور، ونسب له ولد فهو ثابت، فولده منها ابن له وهو أب للابن وخال له. قلت: فالحرام المجهول في حق مقارفه حلال يجزي له أداء الواجب منه والمندوب، ويثاب على ذلك ويعاقب إن لم يفعل، وقد قال بعض علماء أهل زوارة بخلاف ذلك ولا يقبل منه وليتب إلى الله عز وجل.
صفحه ۶۳