Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
(و) يجب بخروج كل منها (1) من (غيره) أي غير المعتاد لعامة الناس (مع اعتياده) للشخص انسد (2) الطبيعي خلقة أو عرضا أو لا، كان تحت المعدة أو فوقها، لعموم النص بإيجاب الثلاثة الوضوء، وما في بعضها من التقييد بالخروج من الأسفلين، أو من الدبر والذكر (3) فمبني على الغالب والطبع.
وفي الخلاف (4) والمبسوط (5) والجواهر (6) اعتبار تحتية المعدة، لأن ما فوقها لا يسمى غائطا وهو ممنوع، وخصوصا عند انسداد الطبيعي.
واحتمل اعتيادها (7) إذا لم ينسد الطبيعي في نهاية الإحكام (8)، لأن ما تحيله الطبيعة يخرجه من الأسفل، والحكم في الاعتياد العرف.
وفي الهادي: الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل، وقال: وفي النقض بالثالثة احتمال قوي، لصدق العود بالثانية (9). وفي الروض (10) والمسالك (11) القطع بهذا الاحتمال، ولم يعتبر الاعتياد في البول والغائط في السرائر (12) والتذكرة (13)، واحتمل ذلك في نهاية الإحكام (14).
قيل: [ولا شبهة] (15) في عدم اعتباره (16) مع انسداد الطبيعي، كما يظهر من التحرير (17) والمنتهى (18) والمعتبر (19).
(والنوم) وهو (المبطل للحاستين) البصر والسمع، تحقيقا أو تقديرا
صفحه ۱۸۷