Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
بالنصوص - وهي كثيرة - والاجماع، وإن لم يذكره علي بن بابويه (1). فعدم ذكره ليس نصا على الخلاف، وخلافه لا ينقض الاجماع.
وبمعنى إبطاله الحاستين: إذهابه العقل، كما قال الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح: والنوم حتى يذهب العقل (2). وهو بمعنى قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء (3).
وينبغي حمل نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها (4). على الحصر الإضافي، وهو موجب للوضوء (مطلقا) في الصلاة أو غيرها، على أي هيئة كان النائم، من قيام أو قعود أو اضطجاع أو غيرها، سقط من النوم أو انفرج، إن كان قاعدا أو لا، قصيرا كان النوم أو طويلا. إجماعا على ما في الإنتصار (5) والناصريات (6) والخلاف (7)، ولعموم النص، ونحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء (8). وقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الحميد بن عواض: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء (9).
ونسب إلى الصدوق أنه لا وضوء على من نام قاعدا ما لم ينفرج (10)، لقوله في
صفحه ۱۸۸