Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
لخروجه (1) لعامة الناس، بالنصوص إجماع المسلمين، كما في المعتبر (2) والمنتهى (3) وغيرهما، وفي الروض (4) والمسالك (5) وغيرهما لا عبرة باعتياده (6) للشخص، فالخارج منه أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا. ولقلة فائدته لم يتعرض له الأكثر.
والمعتاد للريح هو الدبر، [فلا يوجبه] (7) الخارج منه من القبل، وفاقا للسرائر (8) والمهذب (9) والمنتهى (10) والبيان (11)، وقطع في التذكرة بنقض الخارج منه من قبل المرأة (12)، واستقربه في المعتبر (13)، وفي الذكرى مع الاعتياد (14).
ونص في المعتبر (15) والمنتهى (16) على عدم نقض الخارج من الذكر، وفرق في التذكرة (17) بين الأدر وغيره، فنقض بالخارج من ذكر الأول.
وهل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم ينفصل؟ لم يوجب.
واستشكل في التحرير (18) والتذكرة (19) والمنتهى (20). والأقرب العدم كما في الذكرى (21)، للأصل والتبادر.
صفحه ۱۸۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید