وإن قال: «أردت آخر الكل» قبل حكما، وغدا أو يوم السبت أو في رجب فبأول ذلك. فلو قال: أردت الآخر. لم يقبل.
وإذا مضت سنة فأنت طالق: تطلق بمضي اثني عشر شهرا.
وإن قال السنة، فبانسلاخ ذي الحجة.
فصل
ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد.
وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده: وقع في الحال.
فلو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت الشرط. لم يقبل حكما.
ولا يصح التعليق إلا من زوج مع قصده، ويقطعه فصل بتسبيح ونحوه وسكوت ككلام منتظم، كأنت طالق يازانية إن قمت.
وأدوات الشروط نحو: إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن، وكلما وهي وحدها للتكرار.
والجميع بلا «لم» أو نية فور أو قرينته: على التراخي.
ومع «لم» للفور، إلا أن مع عدم نية أو قرينة.
فإذا قال: أنت طالق إن أو إذا أو أي وقت قمت، لم يقع حتى تقوم.
و«إن لم أطلقك فأنت طالق» ولا نية ولا قرينة ولم يطلقها، طلقت في آخر جزء من حياة أحدهما.
و«متى لم أو إذا لم أطلقك فأنت طالق» ومضى زمن يمكن طلاقها فيه: طلقت واحدة.
وفي «كلما» لمدخول بها ثلاثا، وغيرها واحدة بائنة.
صفحه ۹۶