کافی المبتدی من الطلاب
كافي المبتدي من الطلاب
ژانرها
فصل وإذا قال: «إن حضت فأنت طالق» طلقت بأول حيض متيقن.
و«إن كنت حاملا فأنت طالق» تطلق بتبين حمل زمن حلف، و«إن لم تكوني حاملا فأنت طالق» فتبين عدمه. ويحرم وطؤها قبل استبراء بحيضة في البائن.
وإن قال: «طلقة إن كنت حاملا بذكر، وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى» فولدتهما تطلق ثلاثا لا إن كان حملك أو ما في بطنك.
وإذا عتق على الولادة فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت، أو علي الطلاق ثم أوقعه تطلق مدخول بها ثنتين وغيرها واحدة، وإن قال: إن حلفت بطلاقك أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة فيقع طلقة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث ما لم ينو إفهامها.
وتبين غير مدخول بها بطلقة.
وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه طلقت.
وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر. انحلت يمينه وتبقى يمينها معلقة.
وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذن، أو أذن لها ولم تعلم طلقت.
وإن علقه على مشيئتها لم تطلق حتى تشاء غير مكرهة، أو مشيئة اثنين، لم تطلق إلا بمشيئتهما كذلك، وعلي مشيئة الله تطلق في الحال. وكذا حكم عتق.
وإن علقه على رؤية الهلال ونوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فدخل، أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث.
وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق، أو بعضه لم يحنث مطلقا، أو ليفعلنه لا يبر إلا بفعله كله ما لم تكن نية.
صفحه ۹۷