فصل
ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات، وعبد اثنتين.
فإن قال: أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني الطلاق ونحوه، وقع واحدة ما لم ينو أكثر.
وإن قال لمدخول بها: أنت طالق أنت طالق. وقع ثنتان، وإن نوى بالثانية تأكيدا مع اتصال أو إفهاما فواحدة.
و«أنت طالق طالق» واحدة ما لم ينو أكثر.
و«طالق طلقة قبلها طلقة - أو: بعدها طلقة -»: اثنتان.
وطالق بائن أو البتة أو بلا رجعة: ثلاث.
وطالق واحدة بائنة أو بتة: فواحدة رجعية ولو نوى أكثر، وغير مدخول بها تبين بالأولى، ومعلق كمنجز في هذا.
ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات، وشرط تلفظ واتصال معتاد، ونيته قبل تمام مستثني منه. ويصح بقلب من عدد مطلقات لا طلقات.
فصل
وإن قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك. ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع، كما لو مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده.
وإن قال: «قبل موتي» ونحوه طلقت في الحال، وبعده أو معه ونحوه لم تطلق.
وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء، أو شاء الميت، أو رددت أمس ونحوه: لم تطلق، أو على نفيه كأنت طالق لأشربن ماء الكوز، أو إن لم أشربه ولا ماء فيه، أو لأصعدن السماء ونحوه : وقع في الحال.
وأنت طالق في هذا الشهر أو اليوم أو السنة: طلق في الحال.
صفحه ۹۵