ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، وله توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، فيطلق وكيل واحدة متى شاء، لا وقت بدعة، ما لم يعين له وقتا أو عددا أو يطأ أو يفسخ.
والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه، ويدعها حتى تنقضي عدتها.
وتحرم الثلاث قبل رجعة مطلقا.
وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، وتسن رجعتها إذن.
ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها.
فصل
وصريحه لفظ «طلاق» فقط وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة بكسر اللام فيقع من مصرح ولو هازلا أو لاعبا أولم ينوه، ولو سئل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وأراد الكذب، وقع، أولك امرأة؟ فقال: لا وأراده ، لم يقع، لا وقع.
وكنايته نوعان:
ظاهرة؛ نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة.
وخفية؛ نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي.
فيقع مع النية بالظاهرة ثلاثا وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه.
وإن قال: أنت علي حرام، أو كظهر أمي، أو ما أحل الله علي حرام، فهو مظاهر ولو نوى به طلاقا.
وإن قال: كالميتة أو الدم، وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، ومع عدم نية ظهار.
وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب، دين ويلزمه حكما.
و«أمرك بيدك» كناية ظاهرة تملك بها ثلاثا. و«اختاري نفسك» خفية فلا تملك بها إلا واحدة، ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا أو يفسخ أو يطأ.
صفحه ۹۴