باب الخلع
ويباح لسوء عشرة وبغضة وكبر ونقص دين ونحوها وخافت إثما بترك حقه، ويكره مع استقامة. وإن عضلها لتفتدي لا لنشوز وزنا وترك فرض ففعلت، أو خالعت أمة بغير إذن سيد أو غير رشيدة لم يصح ووقع طلاقا رجعيا إن كان بلفظه أو نيته، وخلع بلفظه أو لفظ فسخ أو مفاداة فسخ لا ينقص به عدد طلاق، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولا يصح إلا بعوض، ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، وما صح مهرا صح عوضا فيه، ويصح بمجهول ومعدوم، وعلى ما في يد أو دار من متاع أو دراهم، وله عند عدم متاع مسماه وعدم الدراهم ثلاثة ومن حامل بنفقة حملها، ولا يصح بلا عوض ولا بمحرم، ويقع طلاقا رجعيا بلفظه أو نيته.
فصل
فإذا قال: «متى - أو: إذا، أو: إن - أعطيتني ألفا فأنت طالق»، طلقت بعطيته ولو تراخت. وإن قالت: «اخلعني بألف - أو: على - ألف» ففعل بانت واستحقها. و«طلقني واحدة بألف» فطلقها ثلاثا استحقه، أو ثلاثا به فطلقها واحدة فلا، إلا في واحدة بقيت. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها، ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يسقط خلع ولا طلاق شيئا من الحقوق. وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت بعده، طلقت، وكذا عتق.
كتاب الطلاق
يكره بلا حاجة، ويباح لها، ويسن لتضررها بنكاح وتركها صلاة وعفة ونحوها.
ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله، ويصح من حاكم على مول.
ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر، فطلق لذلك لم يقع.
ويقع من غضبان وسكران يؤاخذان بكل ما يصدر منهما.
صفحه ۹۳