فصل ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يمطله بما يلزمه، وأن لا يتكره لبذله. ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تشترط بيتها. ومن استمهل منهما أمهل العادة كاليومين والثلاثة لعمل جهاز. وتسليم أمة ليلا فقط.
ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت في قبل بشرطه ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تشترط ضده، لا لزوج أمة أو سيدها إلا بإذن الآخر مطلقا. وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره.
ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع، وأمة من كل سبع. وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فسخ النكاح بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال.
وسن عند وطء قول: «اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا».
وكره كثرة كلام حاله، ونزع قبل فراغها، وتحدث به، ووطء بحيث يرى أو يسمع غير طفل لا يعقل. وحرم مع رؤية لعورة، وجمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وله منعها من الخروج، ومن إجارة نفسها، وإرضاع ولد غيره، إلا لضرورة إذا قام بكفايتها.
فصل
وعلى غير طفل التسوية بين زوجات دون إماء، وأمهات أولاد في قسم لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار، وأمة على النصف من حرة، ومبعضة بالحساب. وإن سافرت بلا إذنه أو في حاجتها أو أبت السفر أو المبيت معه سقط قسمها ونفقتها. وإن وهبت ليلتها للزوج يجعلها لمن شاء، أو لضرتها بإذنه جاز، فإن رجعت قبل مضيها قسم لها ما بقي فقط.
وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وثيبا ثلاثا. والنشوز حرام، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهر منها أمارته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير شديد، وكذا الحكم في ترك فرائض الله.
صفحه ۹۲