وكل فرقة من قبل الزوج قبل دخول كطلاق، وخلع، وإسلام، ونحوها تنصفه. ومن قبلها قبله كفسخها لعيبه وإعساره، وفقد صفة شرطت فيه، وفسخه لعيبها، أو فقد صفة شرطت فيها تسقطه.
فصل
يصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة مطلقا، أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر ، وتفويض مهر كعلى ما شاءت، أو شاء أبوها أو غيره. ويجب لها بعقد مهر مثل، ويصح إبراؤها من مهر مثل قبل فرضه. وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها كأخت وعمة وبنت أخ وعم وأم وخالة وغيرهن بشرط تساو في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة وبلد ونسب، وكل ما يختلف له الصداق. وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره، ويستقر مهر مثل بدخول.
ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد، وبعد أحدهما يستقر. ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة معه. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال، فلها الفسخ بحاكم.
فصل
ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل، وتجب إجابة من عينه داع مسلم يحرم هجره، ولا منكر يعجز عن تغييره، وكسبه حلال في أول يوم. وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكله منه، ومعاملته وقبول هديته، وهبته فإن دعا الجفلي: ك «أيها الناس، تعالوا إلى الطعام»، أو في اليوم الثاني، أو ذمي كرهت. وسن أكله. وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقا. والصائم فرضا يدعو، ونفلا يسن أكله إن حصل به جبر.
وكره نثار والتقاطه، وما حصل في حجره منه أو أخذه فله.
وسن إعلان نكاح، وضرب بدف مباح فيه، وفي ختان، وقدوم غائب ونحوها.
صفحه ۹۱