ويقر الكافر على نكاح فاسد إذا اعتقدوا صحته، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وبعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر، وإن لم تبح كمعتدة ومطلقته ثلاثا ومحرم، فرق بينهما وإن وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلما أقر. ومتى كان المهر فاسدا، أو قبض، أو صحيحا استقر، وإلا أو لم يسم فرض مهر مثل. وإن أسلم زوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما. أو هي أو أحد كتابيين قبل دخول بطل، ولها نصف المهر إن سبقها، وبعده وقف إلى انقضاء عدة، فإن أسلم الآخر فيها فعلى نكاحهما، وإلا علم انفساخه من إسلام الأول، وكذا الحكم إن ارتدا أو أحدهما.
باب الصداق
يسن تسميته في العقد وتخفيفه.
وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا بشرط علمه، فإن أصدقها طلاق ضرتها، أو تعليم قرآن، أو ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا، أو مالا مغصوبا، أو خمرا، أو خنزيرا، أو نحوه لم تصح التسمية، وألفا إن لم تكن له زوجة، وألفين إن كانت، أو تعليم شعر مباح أو فقه ونحوهما صحت، ومتى لم يسم أو بطلت وجب مهر مثل بعقد. وإن وجدت المهر معيبا خيرت بين أرشه أو قيمته أو مثل مثلي. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، وإن شرط ذلك لغير أب فالكل لها. وإن زوج غير أب امرأة بدون مهر مثل بلا إذنها وجب مهر مثل. وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح ولا شيء عليه مع عسرة الابن. ويصح تأجيل مهر. وإن أطلق أجل فمحله الفرقة.
فصل
وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض، وضمانه ونقصه عليه إن منعها قبضه، وإلا فعليها كزكاة. وغير المعين بالعكس. ومتى قبضته ثم طلق قبل دخول، فله نصف أصل، ومع زيادة متصلة قيمة نصفه بدونها. وإن اختلفا أو ورثتهما في قدر صداق، أو عينه، أو ما يستقر به فقوله، أو قبضه فقولها.
ويقرر المسمى كله موت وقتل، ووطء فرج ولو دبرا، وخلوة عن مميز يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، وطلاق في مرض موت ولمس ونظرة إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها.
صفحه ۹۰